تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إلزام المشتري بدفع الثمن كاملاً عند عدم وجود وكالة أو احتيال

السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى من آخر سفينةً بثمنٍ معلومٍ، فطالبه البائع بالثّمن، فامتنع من أدائه متعلّلًا بأنّ فلانًا حاسبني عنك بمبلغٍ كذا وكذا، كان صرفه في مهمّات السّفينة قبل أن يشتريها منه، وأظهر له قائمةً مشمولةً بخطّ وختم فلانٍ المحاسب له، ولم يصدّقه في ذلك، فهل يجبر المدين على أداء ما بذمّته جميعًا من الدّين ولا عبرة بتعلّله حيث لم يكن وكيلًا في اختلاص ذلك عن ربّه على فرض ثبوته، ولم يكن محتالًا به أيضًا؟
الإجابة
أجاب: نعم يجبر المشتري على دفع جميع الثّمن، والحال هذه وليس له الامتناع ذلك فادّعى عن دفع شيءٍ من الثّمن بناءً على ما تعلّل به على الوجه المسطور، واللّه تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر