إلزام الأب بأجرة الحضانة

السؤال
سئل: من الداخلية بإفادة مؤرخة في ٦ ربيع الأول سنة ٩٥ مضمونها الأوراق المرفوقة مع هذا تشتمل على طلب نفيسة الألفية أجرة حضانة ونفقة بناتها من مطلقها محمد أفندي راغب وكيل محافظة سواكن الآن وعلى ما أجيب منه من وكيل زوجته هذا الخصوص المرتكن كل منهما في عدم صحة دعوى الآخر على ما أفاده بأجابته ويلتمسان نظر هذه المادة بطرف حضرتكم وإعطاء الفتوى لإقناعهما بموجبها فبناء عليه لزم تحريره لفضيلتكم لترد الإفادة.
الإجابة

أجاب: قد صار الاطلاع على ما تضمنه هذه الأوراق والذي يقتضيه الحكم الشرعي في هذه الحادثة إلزام حضرة أبي البنات المذكورات بأجرة حضانتهن المفهومة من الإعلام الشرعي المحرر من حضرة قاضي بلبيس المقررة من طرفه بناء على تراضي حضرة أبي البنات المذكورات مع وكيل أمهن باعتبار أن أجرة حضانة كل واحدة منهن قرشان صاغا حيث علم من الأوراق تقرير ذلك وأمهـن بجهة بلبيس والأب كذلك ورجعت بهن لإقامتها معهن بمصر التي هي وطنها ومحل العقد عليها وحينئذ فجواب حضرة الأب أولاً وآخراً وما استند إليه من الفتاوى المنسوخ صورها الأوراق لا ينتج إسقاط أجرة الحضانة عنه والحال هذه لمخالفتها الموضوع هذه الحادثة، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر