السؤال
سُئِلَ: في تيماري جاء بإقطاعه أرض لبيت المال، ولزيد غراس قائم أصوله في الأرض المذكورة بالوجه الشرعي، فهل للتيماري رفع يده، وقلع الغراس، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس للتيماري رفع يده، ولا يكلفه القلع؛ إذ هو أحق بها بأجر المثل ولو أبى التيماري ذلك؛ إذ رقبة الأرض لبيت المال، والخراج لمن قطع له، فلا ملك للمُقطَع له فيها، فلا يصح بيعه لها، ولا وقفه، ولا إخراج الشجر عن ملك مالكه، وقد نقل في الدر المختار» عن «النهر»: بأن [على قول أبي يوسف يُعلَم] حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال؛ إذ حاصلها أن الرقبة لبيت المال والخراج لمن أقطع له، فلا يصح بيعه، ولا هبته، ولا وقفه؛ لعدم ملكه فيها.
نعم، له إجارتها تخريجاً على إجارة المستأجر، وصرح به في «البحر».