السؤال
سُئِل: في ناظر على وقف أهلي، صادق لرجل بأنه يستحق كذا في الوقف، والمقر له غير معلوم أنه من أهل الوقف، فهل ينفذ إقراره عليه خاصة دون غيره، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم ينفذ إقراره وتصادقه عليه خاصة دون غيره، فيشاركه فيما يخصه، ولا ينفذ على الموقوف عليهم، ويبطل إقراره بموته، فيمنع المقر له؛ لانقطاعه بموت المقر.
قال في «الأشباه»: أقر الموقوف عليه بأن فلاناً يستحق معه كذا، أو أنه يستحق الريع، وصدقه فلان؛ صح في حق المقر دون غيره من أولاده، وذريته ولو كان كتاب الوقف مخالفاً له