إقرار المولى على عبده بالسرقة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أقر المولى بأن عبده سرق هذه الأمتعة، والعبد منكر، فهل يصح إقراره على عبده بالنسبة للمال، ولا يصح إقراره عليه بالنسبة للقطع، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يصح إقراره على عبده بالنسبة للمال، ولا يصح إقراره عليه بالنسبة للقطع، فيرد المال ولا تقطع يده ومن تتبع كتب المذهب ظهر له ذلك.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر