السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أقر المولى بأن عبده سرق هذه الأمتعة، والعبد منكر، فهل يصح إقراره على عبده بالنسبة للمال، ولا يصح إقراره عليه بالنسبة للقطع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح إقراره على عبده بالنسبة للمال، ولا يصح إقراره عليه بالنسبة للقطع، فيرد المال ولا تقطع يده ومن تتبع كتب المذهب ظهر له ذلك.