السؤال
سئل: في امرأة مطلقة من زوجها ادعت الحمل منه وقرر لها عليه كل يوم كذا فضة، ثم بعد مضي تسعة أشهر أخبره بعض العارفات من النساء أن ادعاءها الحمل كذب منها فطلبها عند نائب بلدهما فأقرت بعدم الحمل فهل تكون مؤاخذه بما أقرت به من عدم الحمل ولا يلزم مطلقها دفع شيء مما كان قرره لها.
الإجابة
أجاب: إقرار المطلقة بعدم الحمل لا يسقط ما قرر لها من النفقة إذا لم يثبت انقضاء عدتها بإقرارها بثلاث حيض حيث كانت من ذوات الحيض ) ، والله تعالى
أعلم.