السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ أَقَرَّ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِعِشْرِينَ قِرْسا مِنَ الْمَهْرِ الْمَشْرُوطِ تَعْجِيلُهُ لِزَوْجَتِهِ الْمَدْخُولَةِ : أَنَّهَا بَاقِيَةٌ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ وَبَاعَهَا بِهِ زَيْتُونًا مَرْهُونًا عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ، هَلْ يَصِحُ إِقْرَارُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَبَيْعُهُ لِلزَّيْتُونِ الرَّهْنِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِبَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ مَهْرِهَا الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا؛ إِذْ دَعْوَاهَا بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا تُسْمَعُ مِنْهَا، فَإِقْرَارُهُ لَهَا بِهِ لَا يَصِحُ؛ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِوَارِثِ، وَهُوَ لَا يَصِحُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَبَيْعُهُ الزَّيْتُونَ الْمَرْهُونَ عَدَمُ صِحَّتِهِ أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.