السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ ادَّعَى عَلَى مِنْ جِنَايَةً مُوجِبَةٌ لِلدَّفْعِ أَوِ الْفِدَاءِ هَلْ إِذَا أَقَرَ الْقِنُ أَوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ يَنْفُذُ عَلَى مَوْلَاهُ، وَيَلْزَمُهُ دُفْعُهُ أَوْ فِدَاؤُهُ أَمْ لَا؟
وَهَلْ إِذَا ادَّعَى الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمَوْلَى يَحْلِفُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِذَا حَلَفَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَتْ وَالْيَقِينِ؟ أَفْتُونَا مُثَابِينَ.
الإجابة
أَجَابَ: إِقْرَارُ الْقِنَّ الْمَحْجُورِ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ دَفْعَهُ أَوْ فِدَاءَه لَا يَنْفُذُ عَلَى مَوْلَاهُ، وَكَذَلِكَ النُّكُولُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ.
وَإِذَا ادَّعَى عَلَى الْمَوْلَى بِذَلِك؛ فَيَمِينُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ؛ إِذْ هُوَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.