السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أعار أحد الشريكين الدابة المشتركة بينهما عناناً أو مفاوضة وهلكت في يد المستعير، فهل يضمن حصة شريكه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمن حصته شريكه استحساناً، «بحر»، بخلاف شركة الملك كما ذكرناه أول كتاب الشركة بأنه يضمن إذا أعارها من غير إذنه، وكما يجوز لشريك العنان والمفاوضة الإعارة يجوز لكل منهما الإيداع، كما هو صريح في المتون والشروح.