السؤال
سئل: في نصراني قبطي كان صرافا في بلدة من قرى مصر، ثم عزل وله زوجة نصرانية خلف منها ابنا رضيعا فأسلمت تلك الزوجة طائعة مختارة وحسن إسلامها ورفعت تلك القضية إلى مدير تلك الجهة وتحقق لديه حسن إسلامها ومنع زوجها من التعرض لها فما الحكم الشرعي بالنسبة لزوجية المرأة المذكورة، وهل يكون ابنها الرضيع المذكور مسلما تبعا لأمه وتكون حضانته لأمه المذكورة حيث كانت أهلا لها لم يقم بها مانع.
الإجابة
أجاب: المصرح به في كتب المذهب أنه إذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين، أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم فيها، وإن أبى فرق بينهما وما لم يفرق القاضي فهي زوجته وحينئذ فالقاضي يعرض الإسلام على زوج النصرانية المذكورة التي أسلمت، فإن أسلم فالنكاح على حاله وإلا فرق بينهما فتعتد بعد التفريق عدة الطلاق ولها التزوج بغيره بعد ذلك والولد قبل البلوغ يتبع خير الأبوين دينا فإذا كان لتلك المرأة التي أسلمت أولاد صغار يحكم بإسلامهم تبعا لأمهم المسلمة وهي أحق بحضانتهم في مدتها حيث كانت أهلا للحضانة لم يقم بها مانع، والله سبحانه وتعالى أعلم.