السؤال
سئل: في رجل كان نصرانيا قبطيا من أهل الكتاب من رعايا الدولة العثمانية صنعته نجار في السواقي ببعض قرى مصر وله زوجة نصرانية كتابية من الرعايا أيضا ولد منها ولد وبنت عمر الولد ثلاث سنين والبنت نحو ثلاثة أشهر أسلم الرجل المذكور طائعا مختارا رغبة في دين الإسلام بلا علة، فهل يتبعه ولداه المذكوران في الإسلام ويحكم بكونهما مسلمين تبعا لأبيهما المذكور، وإذا أبت الزوجة المذكورة عن الإسلام تكون باقية في نكاحها حيث كانت كتابية وما الحكم.
الإجابة
أجاب: نعم يتبعه ولداه المذكوران في الإسلام والحال هذه يحكم بإسلامهما تبعاً له وتبقى زوجته المذكورة في نكاحه ولا يفرق بينهما بامتناعها على الإسلام لحل تزوج المسلم كتابية ابتداء فيبقى النكاح بينهما بعد إسلامه، والله تعالى أعلم.