السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال ربُّ السَّلَم: أسقطتُ حقي في التسليم ذلك المكان المعيَّن أو البلد، فهل يسقط، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يسقط ذكره في أحكامات «الأشباه» عن «إيضاح» الكرماني، وقال في «الأشباه» بعده: فإنه يدلُّ على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم؛ فإنه يلزم، ولا يقبل الإسقاط.