أَجَابَ: ليس له إقامته؛ لعدم الطلب، لا لصحة الإسقاط، ولذا إذا عادا، ثم طلبا إقامته؛ أقامه عليهما معاً.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر