إسقاط حد القذف بعد الثبوت

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أثبت كلُّ من المتداعيين أنه قذفه الآخر بصريح الزنا، ثم أسقطاه بعد الثبوت، فهل ليس للقاضي إقامته، أم له؟
الإجابة

أَجَابَ: ليس له إقامته؛ لعدم الطلب، لا لصحة الإسقاط، ولذا إذا عادا، ثم طلبا إقامته؛ أقامه عليهما معاً.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر