السؤال
سئل: في رجل له ابنان وأربع بنات وله أرض زراعة أميرية أسقط حقه في ثلث الأرض المذكورة لأحد الابنين وتركه له باختياره وأسقط للآخر حقه في ثلثي الأرض سنة المذكورة وتركه له باختياره ووضع كل منهما يده في حال حياة والدهما عشرين سنة ثم بعد ذلك مات والدهما وبعد موته بأربع سنين أراد من له الثلث أن يرجع على من له الثلثان ويقاسمه في الزائد جاحد الإسقاط ومدعيا بقاء الاستحقاق لأبيهما في جميع الأرض فهل إذا ثبت الإسقاط المذكور على الوجه المسطور مستوفيا شرائط الصحة لا يكون له المنازعة ويمنع من المعارضة.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجاب لذلك بدون وجه شرعي إذا كان الواقع ما هو مسطور والله تعالى أعلم.