السؤال
سئل: في رجل زوج بنته القاصرة لرجل على صداق معلوم ودخل بها الزوج بعد ذلك تشاجر معها الزوج فذهبت إلى بيت أبيها، ثم ذهب الزوج ومعه جماعة إلى بيت أبيها لعودها إلى داره فطلب أبوها طلاقها من الزوج فامتنع فقال له أبوها أأنت ممتنع
خوفا من دفع الصداق على الطلاق إن طلقت ابنتي لا آخذ لها صداقا فطلقها الزوج، فهل يكون الصداق باقيا بذمة الزوج ولها المطالبة بعد بلوغها ولا عبرة بقول أبيها، أو يعد نفي الأب له مسقطا، وإذا قلتم ببقائه بذمة الزوج، فهل يحنث الأب بأخذها الصداق بنفسها، أو بوكيلها أم لا.
الإجابة
أجاب: للمرأة المذكورة المطالبة بالصداق بعد بلوغها، وإن لم يأخذ الأب الصداق لا يحنث، والله تعالى أعلم.