إذن المولى لمدبرة أو أم ولده بالتجارة

السؤال
سُئِل: فيما إذا أذن المولى لمدبرة أو أم ولده في التجارة، ثم لحقهما دين بسبب التجارة، فهل يضمن المولى للغرماء قيمتهما أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يضمن المولى قيمتهما ؛ لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما؛ لامتناع بيعهما، فلا يباعان بالدين، وامتناع بيعهما حاصل من المولى بسبب التدبير والاستيلاد قبل الإذن لهما، وقبل لزوم الدين، بخلاف ما إذا دبر أو استولد بعد الإذن، وكان عليهما دين حين التدبير والاستيلاد، فيضمن المولى كما ذكرناه ؛ لتعلق الديون برقبته، وبعد تعلقها كان المولى سبباً لامتناع بيعه.
بقي لو دبر أو استولدها بعد الإذن في التجارة، وحين التدبير والاستيلاد لم يكن عليهما دين، ثم حصل عليهما دين بعد ذلك، فلا يضمن المولى ؛ لامتناع بيعهما قبل لزوم الدين؛ لاشتراطهم ضمانه ؛ بأن يكون التدبير أو الاستيلاد بعد الإذن، وأن يكون عليهما دين حين التدبير أو الاستيلاد، فافهم ذلك وتدبره.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر