تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي قَرْيَةٍ نِصْفُهَا وَقْفٌ لِأَرْبَابِهِ، وَالنِّصْفُ الْأَخَرُ مِلْكٌ لَأَهْلِهِ، فَطَلَبَ صَاحِبُ الْمِلْكِ قَسْمَ حِصّتِهِ فِي جِهَةٍ، وَتَمْيِيزَ الْمِلْكِ مِنَ الْوَقْفِ لِيَعَمِّرَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ، فَامْتَنَعَ النَّاظِرُ عَلَى النِّصْفِ الْمَوْقُوفِ عَنِ الْقِسْمَةِ، وَأَبَى التَّمْيِيزَ الْمَذْكُورَ فَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَ النَّاظِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ وَعَلَى تَمْيِيزِ الْمِلْكِ مِنَ الْوَقْفِ لِيَنْتَفِعَ صَاحِبُ الْمِلْكَ بِمِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ؛ لِيَتَمَيَّزَ الْمِلْكُ مِنَ الْوَقْفِ، فَيَنْتَفِعَ كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ، وَقَدْ صُرِّحَ بِالْمَسْأَلَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.