سئل: في امرأة لها على أخت زوجها قدر معلوم من الدراهم البعض ثمن ثور والبعض الآخر قرض فهل إذا ثبت ذلك بالبيّنة الشرعية تجبر على دفع ذلك لأخت زوجها قهرا عنها.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت الدين بالبيّنة الشرعية تجبر المدين على أدائه لربه والله تعالى أعلم.
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر