إجبار الزوج على دفع المهر المؤجل

السؤال
سئل: في رجل عقد على امرأة بصداق معلوم في الذمة ودخل بها ومكث معها، فهل يجبر الزوج على دفع ما تعورف تعجيله من المهر ولها منع نفسها عنه من السكني والوطء حتى يفيها المعجل المذكور ولا تعد بذلك ناشزة بل يجب عليه الإنفاق عليها.
الإجابة

أجاب: إذا كان الزوج مقرا ببقاء معجل الصداق بذمته أجبر على دفعه لزوجته، وإذا منعت نفسها من طاعته لذلك لا تعد ناشزة والله سبحانه وتعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر