تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة لها دين على زوجها ثابت بالبينة الشرعية فطلقها طلاقا بائنا لم يكن في مقابله عوض فطلبت منه الدين مع مؤخر الصداق، فهل والحال هذه إذا ثبت ذلك الشرعية يجبر الزوج المطلق على دفع الدين مع مؤخر الصداق لمطلقته، حيث كان الدين قرضا.
الإجابة
أجاب: يؤمر المطلق بدفع ما بذمته من دين القرض ومؤخر الصداق لمطلقته والحال ما ذكر إذا لم تستوفه، أو لم تبرئه منه والله تعالى أعلم.