السؤال
سئل: في رجل طلب أن يزوج ابنه ابنة آخر فأجابه لذلك وسمى لها مهرا معلوماً دفع معجله لأبي الزوجة وعقد له عليها بمصر وطلب أن يدخل ابنه عليها في بلدة بالريف فوق مسافة القصر وأخذ أمتعتها ونقلها من مصر إلى بلدته المذكورة، فهل إذا رجع الزوج بها إلى مصر محل العقد وأقام بها فيها وله أب تكفل بنفقتها وكسوتها قبل عقد النكاح وبعده وطلبت من الزوج أن يسكنها في مسكن شرعي خال عن أهلهما تجاب لذلك ويجبر أبو الزوج على الإنفاق عليها حيث كان ابنه قاصرا وهو متكفل بنفقتها، وإذا أراد أبو الزوج أن ينقلها من مصر محل العقد إلى البلدة المذكورة جبرا عنها لا يجاب لذلك ويؤمر برد أمتعتها التي نقلها من مصر محل العقد إلى بلدته المذكورة.
الإجابة
أجاب: لا تجبر الزوجة على السفر مع زوجها من بلد العقد إلى غيره مسافة القصر وتستحق النفقة ما لم تكن ناشزة وعلى الزوج إسكانها مسكنا شرعيا بمصرها محل العقد، وإذا ضمن أبو الزوج نفقتها يؤمر لأداء ما ضمن وعليه تسليم أمتعتها إليها، والله تعالى أعلم.