السؤال
سئل: في امرأة ادعت بأن زوجها مات لدى قاضي بلدها فهل إذا أقامت بينة شرعية وشهدت لها بموته بعد الدعوى الصحيحة في وجه خصم شرعي يحكم بموته بعد صحة الشهادة لديه وتتزوج غيره بعد ذلك وتكون عدتها من وقت الموت.
الإجابة
أجاب: إذا أثبتت الزوجة موت زوجها بعد دعوى صحيحة مستجمعة لشرائطها وقضى القاضي بذلك يسوغ لها التزوج بغيره بعد انقضاء عدتها من وقت الموت، والله تعالى أعلم.