السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن ابن غائب وتركت دارًا موروثة لها عن أبيها، ثمّ حضر ابنها أنّه من غيبته فوجد رجلا ساكنا فيها، فطالبه بتفريغ دار أمّه وأخذها منه، فادّعى السّاكن اشترى منها حصّة معلومة في الدّار المذكورة وأنّه جدد فيها بناء، فهل لا بد له من بيّنة تشهد أنّه اشترى منها قدرا معلوما بثمن معلوم ولا تثبت دعواه بمجرد وضع يده.
الإجابة
أجاب: حيث اعترف واضع اليد على الدّار المتنازع فيها بالملكية لأم المدّعي وادّعى شراء بعضها من مالكتها حال حياتها وعينه بالنّصف أو الرّبع أو نحو ذلك بثمن معلوم، أُمر بإقامة بيّنة على مدّعاه إذا أنكر المدّعي دعواه، فإن أثبت دعواه بالبيّنة الشّاهدة بالبيع ومقدار المبيع والثّمن حكم له بذلك وإلّا فلا ولا يكون مجرّد وضع يده حجّة له والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.