تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي سَاحَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالطَّرِيقِ الْعَام جَارِيَةٍ فِي وَقْفِ بِرِّ، اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ بَعْضًا مُعَيَّنًا مِنْهَا مِنْ نَاظِرِهِ لِلْبِنَاءِ فِيهَا، فَمَنَعَهُ أَهْلُ الطَّرِيقِ مُدَّعِينَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الطَّرِيقِ، فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْبِرِّ الْمَذْكُورِ لَدَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِي، وَحَكَمَ بِجَرَيَانِهَا فِي الْوَقْفِ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَشَهَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ، هَلْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ حَيْثُ صَدَرَ عَلَى وَجْهِهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَتُجْعَلُ وَقْفًا، وَلَوْ أَنَّ شُهُودًا شَهِدُوا أَنَّهَا مِنَ الطَّرِيقِ وَشَهِدَ آخَرُونَ أَنَّهَا وَقْفٌ، فَالشَّهَادَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَخَضُ، قَالَ فِي (الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ): وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى بُقْعَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْمَسْجِدِ: أَنَّهَا مِنْهُ، وَشَهِدَ آخَرُونَ: أَنَّهَا مِنَ الطَّرِيقِ، فَالْمَسْجِدُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَخَضُ، وَيُجْعَلُ ذَلِكَ مَسْجِدًا. اهـ. وَاللَّهُ أعْلَمُ