إثبات الوصاية بشهادة الشهود

السؤال
سئل: في رجل أقام آخر وكيلا عنه في حياته ووصيا على أولاده بعد مماته، ثم بعد مدة مات عن ورثة بعضهم قصر وكان ذلك في غيبة الوصي المذكور فأقام القاضي وصيا على القصر فما حضر الوصي المحتار ترافع مع الوصي المذكور في المحكمة فطلب من المدعي المذكور بينة فأحضر شاهدين شهد كل منهما بما ادعاه الوصي المحتار المذكور بمعرفة الموصي باسمه ولقبه وبلدته وخدامته بالمبري التي يتميز بها عن غيره ولا مشارك له فيها فهل تقبل شهادة الشاهدين المذكورين بعد تزكيتهم شرعا ويثبت للمدعي المذكور الوصاية المذكورة ويمنع الوصي المذكور من طرف القاضي ولا عبرة بتعلله بعدم معرفه الشاهدين لأبي الموصي المذكور.
الإجابة

أجاب: نعم يثبت بشهادتهما على الوجه المسطور أن المدعي وصي محتار من قبل الميت ويمنع منصوب القاضي من التصرف، حيث كان الوصي المختار أمينا لم يثبت عليه ما يوجب عزله ولا يشترط ذكر اسم أبي الموصي وجده والحال ما ذكر بالسؤال إذ المدار على التعريف ومنع الاشتباه لا على تكثير الحروف والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر