السؤال
سئل: في عشرة أنفار مجتمعين في محل واحد ادّعى رجل منهم أنه سرق منه دراهم فاتهم رجلا من الأنفار المذكورين وطالبه بها فأنكر المدّعى عليه دعوى المدّعي فهل إذا لم يثبت المدّعي دعواه بالبيّنة لا يلزم المدّعى عليه إلا باليمين الشرعية.
الإجابة
أجاب: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر فإذا عجز المدّعي عن إثبات دعواه وطلب يمين المدّعى عليه حلف المدّعى عليه اليمين الشرعية والله تعالى أعلم.