السؤال
سئل: في رجل اشترى دارا من آخر منذ ست عشرة سنة بثمن معلوم من الدراهم بموجب وثيقة بذلك بيده وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء من غير منازع له فيها تلك المدة مع إقامة البائع بالبلد وسكوته ومشاهدته لذلك والآن ينكر البيع ويريد نزعها من يد المشتري وإبطاله فهل لا يجاب لذلك شرعا ويمنع من منازعة المشتري فيها بدون وجه شرعي، حيث كان هناك بيئة تشهد بالشراء، وإن لم تكن أسماؤها مذكورة في حجة الشراء.
الإجابة
أجاب: إذا أثبت المشتري المذكور شراء هذه الدار من بائعها المذكور بالوجه الشرعي يمنع البائع من معارضته فيها بدون وجه شرعي ولا يتوقف الحكم بالشراء على شهادة من ذكر اسمه في حجة التبايع شرعا والله تعالى أعلم.