السؤال
سئل: في رجل عليه دين لآخر فطلبه منه فادعى الإعسار فأخذه للحاكم الشرعي فوضع عليه السجن مدة أيام وهو معسر بأدائه فهل إذا أثبت الإعسار لدى القاضي بالبينة يكون للحاكم إطلاقه وإنظاره.
الإجابة
أجاب: تقبل البينة على الإعسار بعد حبس المدين وللقاضي إطلاقه بعد ظهور إعساره والله تعالى أعلم.