إثبات الأسبقية في دعوى نكاح امرأه

السؤال
سُئِلَ: في رجلين ادعيا نكاح امرأة، فشهد شهود أحدهما أن نكاح هذا كان أسبق من نكاح الآخر، فهل يثبت السبق بذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: بأن المشايخ المتقدمين كانوا يقولون: يثبت السبق بهذا القدر، وهو ظاهر «الدرر »، لكن في الفصول العمادية» بعد أن نقل ما ذكرناه عن المتقدمين قال: لكن وجدنا في بعض الشروط من أنه لا بدَّ من بيان التاريخ، ونحن على ذلك.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر