السؤال
سُئِلَ: في رجلين ادعيا نكاح امرأة، فشهد شهود أحدهما أن نكاح هذا كان أسبق من نكاح الآخر، فهل يثبت السبق بذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: بأن المشايخ المتقدمين كانوا يقولون: يثبت السبق بهذا القدر، وهو ظاهر «الدرر »، لكن في الفصول العمادية» بعد أن نقل ما ذكرناه عن المتقدمين قال: لكن وجدنا في بعض الشروط من أنه لا بدَّ من بيان التاريخ، ونحن على ذلك.