تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في أخوين شقيقين في معيشة واحدة، يتجزأن ويربحان، والمال مشترك بينهما. فسافر أحدهما بتجارة من المال المشترك إلى جهة لأجل بيعها في تلك الجهة، ثم مات المقيم عن ابن قاصر وعن أخيه الغائب. فوضع يد الوصي على جميع المال، بدعوى أن الميت أقر قبل موته بأن المال له. فهل إذا أثبت الأخ الغائب بالوجه الشرعي أن المال مشترك بينهما يُقضى له بما يخصه؟
الإجابة
أجاب: إذا أثبت الأخ المذكور الاشتراك فيما كان بيد أخيه، يُقضى له بما يخصه فيه، حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.