السؤال
سُئِل: فيما إذا تمت مدة المسح وهو في الصلاة، ولا ماءَ يغسل رجليه، فهل يمضي في صلاته، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يمضي في صلاته على الأصح، انتهى.
وفي تبيين الكنز: القول بالفساد أشبه؛ لسراية الحدث إلى الرجل؛ لأن عدم الماء لا يمنع السراية، ثم يتيمم له، ويصلي، كما لو بقي في أعضائه لُمْعَةٌ، ولا ماءَ يغسلها به، فإنه يتيمم، فكذا هذا، وتبعه الكمال «فتحه»، ونقله عنهما في «المنح».