إبراء ورثة المقتول للقتلة

السؤال
سئل: فيما لو حضر لدى القاضي المكرم الشيخ على قسيط ابن المكرم عمر قسيط وهو الوكيل الشرعي فيما سيذكر عن والده المرقوم الحاضر معه بالمجلس والمصدق له على التوكيل المذكور بحضرة المكرم بدوي بلح وإبراهيم قسيط وحضرت أيضا أمه سعادة بنت المرحوم محمد قسيط وآمنة بنت المكرم إسماعيل البابي زوجة المتوفى محمد قسیط بن عمر المذكور الثابت معرفه المرأتين المذكورتين بشهادة من ذكر أعلاه الجميع من ناحية الخانقاه قليوبية ومعهم المكرم يوسف أبو شنب والمكرم خليا القطري والمكرم مصطفى اللبان مشايخ المذكورة وصدق الوكيل المذكور والمرأتان المذكورتان على أن أخا المدعي محمدا عمر المذكور المرزوق لوالده من أمه سعادة المذكورة ومورث باقي الورثة المذكورة مات قتيلا في أربعه من جمادى الآخرة سنة ١٢٦٩ بالمنزل المشترك بينه وبين والده المرقوم قتله اللصوص والحرامية وأن شافعي محمد خضر بريء من ذلك وكذا أهل الحارة والمنزل وأهل البلدة ومشايخ الناحية بريئون من ذلك. ولم يكن لهم مدخل في قتله، ولا دعوى لهم، ولا طلب قبل المذكورين في ذلك وأبراؤوا ذمتهم من التداعي فيما شرح واستعرضوا الله جميعا في ذلك وعرفوا أن لا حق لهم فيما شرح مطلقا كل ذلك حسب أشهادهم وإقرارهم بذلك طائعين مختارين بدون أكراه، ولا إجبار عليهم فيما شرح وصدقوا على ذلك التصديق الشرعي، فهل إذا ادعت ورثة المقتول بعد اعترافهم وإقرارهم لا حق لهم قبل الذين أبرؤهم، ولا مطالبة لهم أهل الحارة والمنزل وأهل البلدة التي وجد فيها القتيل ومشايخ الناحية بشيء لا تسمع دعواهم عليهم والحال هذه سيما وإبراؤهم براءة عامة في ذلك.
الإجابة

أجاب: إذا صدر الإبراء العام من الورثة عن دعوى القتل على الأشخاص المعلومين مستوفيا شرائط الصحة واعترفوا بأن لا حق لهم قبل المذكورين في قتل من مورثهم طائعتين لا يكون لهم الدعوى عليهم بذلك بعد الإبراء والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر