إبراء المريضة المدين من الدين ووصيتها له

السؤال
سئل: في امرأة لها دين على رجل أجنبي قرض معلـوم القـدر بموجب وثيقة فسامحته وأبرأت ذمته منه في حال صحتها وسلامتها بحضرة بينة شرعية وأوصت له بثلث مالها وأمرته بأن يخرجها منه ويفعل لها ما جرت به العادة من الجمع والسبح، ثم بعد مدة ماتت عن ورثة وتركت ما يورث عنها شرعاً فجهزها الوصي وفعل لها ما أمرته به من الثلث الموصي له به فهل إذا أثبت ذلك بالنية الشرعية يصح إبراؤها له من الدين وتنفذ الوصية في ثلث مالها حبرا على ورثتها.
الإجابة

أجاب: إذا ثبت الإبراء من الدين في حال صحة المرأة المذكورة وسلامة عقلها ورشدها نفذ ذلك من جميع المال وتنفذ الوصية بثلث المال لغير الوارث بعد ثبوتها بالوجه الشرعي حبرا على الورثة، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر