السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة قبل استيفاء المستأجر المنفعة، أو أوهبها له وقبل، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يجوز، وبعد الاستيفاء يجوز بالاتفاق، وراجع هذه المسألة في كتاب الهبة، وفي كتاب الإجارة في هذا المجموع، وأما هبة النفقة والإبراء عنها؛ فقد ذكرناها في باب النفقة، وإذا أبرأ الوصي مستأجر مالِ القاصر عن بعض الأجرة، أو أبرأ مشتريه عن بعض الثمن، فإن كان الوصي هو العاقد؛ صح إبراؤه، وضمن، وإن لم يكن هو العاقد؛ لا يصح، وراجع ما سنذكره في باب الوصي.