إبراء الزوجة زوجها من مؤخر الصداق ونفقة العدة مقابل الخلع

السؤال
سئل: في امرأة بالغة عاقلة رشيدة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها ومن نفقة عدتها المقدرة إلى انقضائها في نظير أن يخالعها زوجها فقبل منها وخالعها خلعاً صحيحاً شرعياً، فهل والحال هذه يقع الخلع بائناً، وإذا أرادت الزوجة أن ترجع على زوجها بما أبرأته منه لا تجاب لذلك.
الإجابة

أجاب: يقع الخلع بائناً، وإذا أرادت الزوجة أن ترجع على زوجها بما أبرأته منه لا تجاب لذلك.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر