السؤال
سئل: في امرأة بالغة عاقلة رشيدة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها ومن نفقة عدتها المقدرة إلى انقضائها في نظير أن يخالعها زوجها فقبل منها وخالعها خلعاً صحيحاً شرعياً، فهل والحال هذه يقع الخلع بائناً، وإذا أرادت الزوجة أن ترجع على زوجها بما أبرأته منه لا تجاب لذلك.
الإجابة
أجاب: يقع الخلع بائناً، وإذا أرادت الزوجة أن ترجع على زوجها بما أبرأته منه لا تجاب لذلك.