السؤال
سئل: في رجل تاجر في ذمته مبلغ معلوم من ثمن قطن وسمسم اشتراه من آخر فطالب رب الدين مدينه بما عليه من ذلك الدين فقال له المدين إني أديت الدين الذي عليك لفلان من ثمن القطن والسمسم اللذين اشتريتهما منك وزاد لي عليك مبلغ من الدراهم زيادة عما لك علي من ثمن القطن والسمسم والحال أنه لا دين على البائع لمن ادعى المشتري الدفع إليه، ولم يأمره رب القطن والسمسم بإعطاء شيء من ذلك، ولم يكن كفيلا عنه بأمره، فهل على فرض دفع مقدار ثمن ذلك القطن والسمسم إلى فلان المذكور لا يلزم البائع شيء من ذلك إذا كان الواقع ما هو مذكور ويلزم المشتري دفع ما تأخر بذمته لبائعه.
الإجابة
أجاب: نعم يؤمر المشتري بدفع ما بذمته من ثمن القطن والسمسم لربه وليس له حسبان ما دفعه لغيره من ثمن ما اشتراه منه على الوجه المسطور بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.