أمر الآجر المستأجر بترميم الحانوت

السؤال
سُئِل: فيما إذا أمر الآجر المستأجر بمَرَمَّة الحانوت ممَّا عليه من الأجرة، ففعل المستأجر ذلك، فهل صح أمره بذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح أمره بذلك، كما في «التنوير»، فله أن يحسب ما أنفقه على المَرَمَّة من أجرة الحانوت، وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة، اتفاقاً؛ للضرورة؛ لأنه لا يجد الآجر كل وقت، فجعل وينفق عليها، صح المستأجر كالمؤجر في القبض، كما في المنح»، و«الدر المختار».
وقال فيه بعدما ذكر: قلت: وفي شرح الجامع الصغير القاضي خان: إن كان ذلك قبل وجوب الأجرة، لا يجوز، وبعد الوجوب قيل: على الخلاف فراجعه .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر