السؤال
سُئِلَ: فِي أَرْضِ وَقْفِ بِيَدِ رَجُلٍ، يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالزَّرْعِ صَيْفِيًّا وَشِتَوِيًّا، وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا مِنَ النَّصِيبِ مُدَّةَ سِنِينَ، لَا يُنَازِعُهُ فِيهَا مُنَازِعٌ، تَعَدَّى عَلَيْهَا مُزَارِعٌ آخَرُ، وَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَوَّلِ الَّتِي هِي فِي مُزَارَعَتِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَعِيدَهَا مِنْهُ، وَيَكُونَ أَحَقِّ بِهَا مِنَ الْمُزَارِعِ الْآخَرِ الْمُتَعَدِّي أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ لِلْيَدِ السَّابِقَةِ الْعَادِلَةِ نَزْعُ الْيَدِ اللَّاحِقَّةِ الْعَادِيَةِ، وَحَيْثُ أُبِيحَتْ لِلزَّارِعِ فَمَنْ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَى مُبَاحٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِلَا نَزَاعٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.