السؤال
سئل: في رجل توفي عن ولد وبنت في حضانة أمهما وعمر الولد أربع سنين والبنت سنتان وللولدين المذكورين أم أم صالحة للحضانة ولهما عم يريد أخذهما قبل استكمال مدة حضانتهما، فهل إذا تزوجت أم الولدين المذكورين وسقطت حضانتها بذلك وكانت الجدة صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع تكون أحق بحضانتهما من العم حيث لم يكن هناك مانع.
الإجابة
أجاب: إذا سقطت حضانة الأم بتزوجها أجنبياً من الصغيرين المذكورين ينتقل الحق في حضانتهما لجدتهما أم أمهما ما دامت مدة الحضانة إذا كانت صالحة لها قادرة عليها لم يقم بها مانع كإمساكهما في بيت الراب وتقدم حينئذ على العم بل على النساء الحاضنات سوی الأم، والله تعالى أعلم.