أجرة الحضانة للأم بعد وفاة الزوج

السؤال
سُئِلَ: في امرأة توفي عنها زوجها، ولها منه أولاد صغار، فهل لا أجرة لها للحضانة، أم لها؟
الإجابة

أَجَابَ: لا أجرة لها لحضانتها، لكن إذا كانت محتاجة، وللولد مال لها أن تأكل منه بالمعروف.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر