السؤال
سُئِلَ: فيمن استأجر من آخر جملاً إلى مكة المشرفة إجارة صحيحة، وأطلق ولم يبين، فهل للجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له أن يطالبه بأجرة كل مرحلة بمرحلتها؛ كما في «الهداية»، وإذا أجر الرجل شيئاً معلوماً لآخر برقيق معين هو قريب للمؤجر، فلا يعتق على المؤجر بمجرد العقد؛ لأنه لا يملكه بالعقد؛ لأن الأجرة لا تملك بالعقد. فإن قيل: يُشكل على هذا ما ذكرناه من صحة الإبراء عن الأجرة، فإذا كانت لا تملك بالعقد، لا يصح الإبراء عنها قبل استيفاء المنفعة، مع أنه يصح الإبراء عنها؟ فأجاب في «المنح » عن ذلك: بأنه صح الإبراء عنها؛ بناء على وجود السبب.