دفع الزكاة إلى بني هاشم

السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم؟
الإجابة
لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم وهم: آلِ عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم، ومواليهم: أي معتقيهم، ويجوز الدفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي كما في الجوهرة النيرة 1: 132؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس))، في صحيح مسلم 2: 753، وصحيح ابن خزيمة 4: 55، وعن أبي رافع رضي الله عنهم قال : ((إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم))، في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر