الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المرأة تعتكف في مسجد بيتها؛ لأنّه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه، وإن لم يكن لها في البيت مكانٌ متّخذٌ للصّلاة لا يجوز لها الاعتكاف في بيتها، وليس لها أن تخرج من بيتها الّذي اعتكفت فيه اعتكافاً واجباً عليها، ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة التنزيهية، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم؛ فإنّ النبي r لما سُئل عن أفضل صلاة المرأة، فقال: «في أشد مكان من بيتها ظلمة» في صحيح ابن خزيمة 3: 96.وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ذكر أنّ رسول الله r يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فاستأذنته فأذن لها، فسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت زينب بنت جحش أمرت ببنائها فبني، وكان رسول الله r إذا صلى انصرف إلى بناءه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ فقالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال: البر يردن بهذا، ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال» في سنن النسائي الكبرى 2: 259، وصحيح ابن خزيمة 3: 345، فإذا كره لهن الاعتكاف في المسجد مع أنهن كُن يخرجن إلى الجماعة في ذلك الوقت فلأن يُمنعن في زماننا أولى، ينظر: الوقاية ص245، والتبيين 1: 351، والمبسوط 3: 119، وبدائع الصنائع 2: 113، والله أعلم.