الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز دفع الزّكاة إلى بني هاشم وهم: آلِ عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم، ومواليهم: أي معتقيهم، ويجوز الدّفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنّهم لم يُناصروا النبي r.ويُستدل له بقوله r: «إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمد، إنّما هي أوساخ الناس» في صحيح مسلم 2: 753، وصحيح ابن خزيمة 4: 55.وعن أبي رافع رضي الله عنهم، قال r: «إنّ الصّدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم» في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32، كما في الجوهرة النيرة 1: 132، والله أعلم.