الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه الخروج للجهاد إن كان النفير عاماً، فإن ذهب حصة من الوقت في خروجه من اعتكافه ولو كان ناسياً، فإنه يفسد اعتكافه الواجب وهو المنذور وعليه قضاؤه، بخلاف الخروج لحاجة الإنسان؛ لأنها معلومة الوقوع فتكون مستثناة، وأما في اعتكاف السنة المؤكدة والمستحب، فإنه ينتهي بخروجه بلا عذر. ينظر: التبيين 1: 351، والله أعلم.